بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤ - مناقشة الإشكالات
مشارفة.
٣- لعدم الأثر لغير الفعلي حتّى إذا قطع به، كالأحكام المتوجّهة إلى الأنبياء، و مثل: «لأمرتهم بالسواك» [١] و نحو ذلك.
مناقشة الإشكال الثالث
التعبير ب: «الظنّ» لأجل:
١- إنّ الشيخ في مقام تقسيم الصفة النفسية.
٢- مراده الظنّ النوعي الذي هو حجّة إمضائية إلّا ما خرج، لأنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية.
٣- مراده الظنّ المعتبر كما صرّح به في أوّل البراءة.
٤- و الفرق بين الظنّ الحجّة، و الحجّة غير الظن، لترتّبهما في الحجّية، و المثبتات، فما دام الظنّ الحجّة موجودا لا حجّية للأصول العملية- التي هي حجّة غير ظنّ- و كذا مثبتات الظنّ الحجّة، حجّة إمّا مطلقا- كما هو المشهور- أو إجمالا، بخلاف الأصول العملية حيث إنّ مثبتاتها ليست حجّة على المشهور.
مناقشة الإشكال الرابع
لعلّ الشيخ إنما ترك التقسيم العقلي الدائر بين النفي و الإثبات- و إن عمد إليه جملة من الأعلام- و هو أبلغ و أدقّ، لما يلي:
أ- لأنّه بحث شرعي، فالسنخية تقتضي التقسيم الشرعي.
ب- بعد عدم وجود قسم آخر- بالاستقراء- لا حاجة إلى التقسيم العقلي.
[١] علل الشرائع: ج ١ ص ٢٧٧.