بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٠ - التتمّة الثانية أقسام الارتكاز
المعتبرة إنّه كبيرة عظيمة، و نحن نأخذه بعد فقد ذلك» [١].
أقول: قد يفصّل في المقام بأنّ الارتكاز يختلف، فقد يكون ارتكاز معه يصرف الدليل عن ظاهره، فيقدّم على الظهور، و قد لا، فلا.
و ذلك لأنّ دليل الحجّية للارتكاز- سواء العقلائي أم الشرعي-: إمّا اتّصاله بزمن المعصوم ٧ و رضاه به، فهو حجّة، أو كون الارتكاز بنفسه كاشفا عقلائيا، نظير الظواهر و نحوها- كما قلنا بمثله في السيرة- و طرق الاطاعة و المعصية في مقام التنجيز و الإعذار عقلائية، فتأمّل.
التتمّة الثانية [أقسام الارتكاز]
الارتكاز صغرى على أقسام:
١- ارتكاز الكلّ، و هو حجّة بلا إشكال لما تقدّم.
٢- ادّعاء الارتكاز مع كونه محرز العدم، كانصراف «الماء» عن ماء البحر، و هو غير حجّة قطعا و إن ادّعي.
٣- تعارض الارتكاز عند البعض معه عند آخر، و هو غير حجّة، لأنّه من التمسّك بالعام عند الشبهة المصداقية، إلّا إذا أثبتت الشبهة لأحد الأطراف، كما نراه في النوم على الوجه للسجود في الصلاة [٢].
٤- ارتكاز المعظم، مع عدم التفات البعض، أو عدم تعرّضه له الأعمّ من الالتفات، أو شكّ البعض، فهل هذا حجّة أم لا؟
احتمالان:
[١] الجواهر: ج ١٣ ص ٣٢١.
[٢] انظر العروة الوثقى: فصل في السجود، المسألة ٨ و الحواشي.