بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣ - المبحث الثالث وجوب اتّباع القطع و موجبه
و يؤيّده: قول اللّه تعالى عن لسان خليله إبراهيم ٧: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي [١].
و الإشكال في ذلك بأنّ: اليقين و الاطمئنان، غير: القطع، غير واضح.
و قول أمير المؤمنين ٧: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا» [٢]، إذ لو لا المراتب لم يكن معنى لازدياد اليقين. الذي ينفيه- (صلوات اللّه عليه)- عن نفسه.
المبحث الثالث: وجوب اتّباع القطع و موجبه
الثالث: في أنّ وجوب متابعة القطع، و المنجّزية، و المعذّرية هل هو:
١- ببناء العقلاء؟
٢- أم بأمر العقل؟
٣- أم من لوازم القطع العقلية؟
٤- أم بالفطرة؟
و ذكروا أنّ فيه خلافا، إلّا أنّي لم أجد القائل بالأوّل و الأخير.
و لعلّ الأصحّ: الأخير، لانبعاث الحيوانات بقطعهم.
و أمّا الثاني: و هو بأمر العقل، فاستند بالوجدان.
و أشكل عليه: بأنّ العقل كالمرآة يرى، و ليس له أمر و نهي، و إنّما الأمر و النهي للموالي، و قولهم: أمر العقل و نهى، مسامحة.
و فيه: قولهم: «العقل كالمرآة» مصادرة، بل الظاهر: إنّ العقل مضافا إلى أنّه يرى يأمر و ينهى أيضا.
[١] سورة البقرة، الآية ٢٦٠.
[٢] البحار: ج ٤٠ ص ١٥٣ طبعة بيروت.