بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٧ - الجواب الوجه الرابع التفصيل بين الإرادة و الكراهة التكوينيتين، و بين الارادة و الكراهة التشريعيتين
الجواب: الوجه الثالث [باختلاف الموضوعين للحكمين]
الثالث: ما ذكره العراقي- و هو جواب عن تعارض الحكمين: الظاهري و الواقعي-: من أنّ كلّ وجود يقع متعلّقا للأمر ينتزع عنه عنوانان طوليان:
١- في رتبة سابقة على الأمر.
٢- و في رتبة لاحقة له.
كذلك كلّ ذات موصوفة، ينتزع منها عنوانان:
١- في رتبة سابقة على الوصف (الشكّ) مثلا.
٢- و في رتبة لاحقة.
و الشكّ حيث تعليلي لتعلّق الحكم الظاهري بنفس ما تعلّق به الحكم الواقعي، في رتبة لاحقة، فاختلف الموضوعان للحكمين.
و يجاب: ١- الواقعي موجود في رتبة الظاهري لعدم التقييد بالعلم و إن لم يكن العكس.
٢- ظاهر أدلّة الحل، و الطهارة، و الرفع، و نحوها: إنّ الشكّ قيد، لا علّة.
٣- عدم تعقّل رتبتين لطبيعة واحدة في مقام الإثبات، و هذا الأخير غير تامّ فتدبّر.
الجواب: الوجه الرابع [التفصيل بين الإرادة و الكراهة التكوينيتين، و بين الارادة و الكراهة التشريعيتين]
الرابع: ما ذكره البعض: من التفصيل بين الإرادة و الكراهة التكوينيتين، و بين الارادة و الكراهة التشريعيتين، لقبول الأولى دون الثانية بالنسبة إلى المولى و أوليائه :.
أمّا التكوينية فإنّها تتعلّق بفعل المريد، دون فعل المراد منه (المخاطب).