بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٠ - القسم الرابع حكم القطاع الملتفت في مورد جزئي إلى أنّه قطاع فيه
الموضوعات التي هي حقوق الناس من الأعراض و الأموال و النفوس، و لا يجب في الموضوعات للأحكام إلّا من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فحيث تمّ موضوعهما وجب، و إلّا فلا.
و فيه ١- التفصيل غير هذا، و ارجاؤه إلى الفقه أولى.
٢- كلّ مخطئ هكذا.
٣- لعلّ مراده ; موارد العلم بخطئه، لا مطلقا.
القسم الثالث [حكم القطاع لنفسه مع التفاته عموما إلى أنّه قطاع]
و أمّا القسم الثالث: و هو حكم القطاع لنفسه مع التفاته عموما إلى أنّه قطاع: فالظاهر عدم الحجّية لانصراف الأدلّة عن مثله، إلّا أنّ الكلام في إمكان ذلك: فأثبته الجواهر و الكفاية، و نفاه النائيني تبعا للهمداني رحمهم اللّه.
قال في الكفاية: «و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله» [١].
القسم الرابع [حكم القطاع الملتفت في مورد جزئي إلى أنّه قطاع فيه]
و أمّا القسم الرابع: و هو حكم القطاع الملتفت في مورد جزئي إلى أنّه قطاع فيه، كالقطع الحاصل من الجفر، و الرمل، و الاستخارة، و الرؤيا: فإنّ مقتضى الاطلاق- في الطرفين- الحجّية لكليهما، و عدمهما لهما، إلّا أنّ الكلام في الأدلّة على ذلك:
أ- ما ذكره الشيخ ;: من أنّه إذا لم يكن قطع القطاع حجّة، كان له حكم الظنّ أو الشكّ، و كيف يمكن حكم البناء على الأربع لمن يعلم أنّه في الثلاث؟
[١] كفاية الأصول: ص ٢٦٩.