بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٨ - القسم الأوّل حكم القطاع لعمل غيره
إذ عقله يرى تنجّزه.
هنا أقسام أربعة
لكن ربما يقسّم القطاع إلى أربعة أقسام:
١- حكم القطاع بالنسبة لعمل غيره به.
٢- القطاع- الغافل مطلقا- بالنسبة لعمل نفسه.
٣- القطاع العالم بكونه قطاعا عموما لا خصوصا.
٤- القطاع العالم بقطاعيّته خصوصا سواء كان عموما أم لا؟
القسم الأوّل [حكم القطاع لعمل غيره]
أمّا القسم الأوّل: و هو حكم القطاع لعمل غيره: فالظاهر عدم حجّيته في أبواب القضاء و الشهادات، و ذي اليد، و البيّنة، و الثقة، و العدل الواحد، و إلى آخره.
و ظاهر الشيخ ; في الرسائل: القطع بعدم الحجّية في بابي: الشهادة، و الافتاء.
أقول: لا خصوصية للبابين، بل لعلّ الأولوية تقضي بعدم الحجّية في غير الافتاء، و الشهادة أيضا.
و يدلّ عليه:
أ- إنّه تخيّل قطع، لا قطع.
ب- إنّ أصالة عدم الخطأ العقلائية لا تجري في الشذّاذ، و منهم القطاع.
ج- إنّ الدليل العقلي على حجّية القطع- إن شمل الغير و لو بمعونة التوسعة