بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٢ - التتمّة العاشرة فى عدم حجّية فتوى إذا لم تبلغ الشهرة
١- فهم عدم الخصوصية و هو ما لأجله تعدّى الفقهاء من بابي: القضاء و الروايات، إلى الفتوى، و استدلّوا بمثل: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» [١] و «رواة أحاديثنا» [٢] و نحوهما على حجّية الفتوى.
٢- «خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا» [٣] يدلّ على أنّ كتب الأصحاب كانت فيها الفتاوى و الروايات جميعا.
و بالملازمة العرفية تدلّ على حجّية فتاوى الأصحاب كرواياتهم.
٣- «هذا ما رزق اللّه من الرأي» [٤].
٤- «اجلس في مسجد المدينة وافت الناس» [٥].
٥- القرائن المؤيّدة لشمول الروايات الارجاعية للفتوى أيضا، لا في خصوص نقل الرواية، و هي روايات عديدة مذكورة في المجاميع الحديثية المعتبرة [٦].
و استظهر الحاج الكلباسي في «رسائله»: جواز تقليد مجتهد لآخر- فيما لم يستنبط- و نقله عمّن أسماهم ببعض الفحول و سيّدنا، و لعلّ مراده بالثاني:
السيّد بحر العلوم ;.
و أفتى بذلك صاحب القوانين في جامع الشتات قال: «يجوز التقليد
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٩.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ١٣.
[٤] جامع الأحاديث: الباب ٥ من المقدّمات، ح ١١٢.
[٥] جامع الأحاديث: الباب ٥ من المقدّمات، ح ١٨.
[٦] انظر جامع الأحاديث: الباب ٥ من المقدّمات، الحديث: ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢١- ٢٥.