بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٣ - التنبيه الثاني دوران الحرمة فى توارد العلم و الحرام على موردين على حرمة التجرى و عدمها
«الخلود بالنيّة» [١] و بعضها نصّ في عدم العفو كروايات: «القاتل و المقتول في النار» [٢] و: «لعن الغارس و العاصر في الخمر» [٣].
التنبيه الثاني [دوران الحرمة فى توارد العلم و الحرام على موردين على حرمة التجرى و عدمها]
الثاني: لو توارد العلم و الحرام على موردين: كشرب الغصب مع جهله بغصبيته، و علمه بنجاسته مع عدمها، فهل فعل حراما؟
على القول بحرمة التجرّي: نعم، لأنّه و إن لم يعلم الغصبية لكنّه فعل حراما للتجرّي في النجاسة.
و على القول بعدم حرمة التجرّي: فمقتضى القاعدة أن يقال بحرمته أيضا، لعلمه بجنس التكليف و إن لم يعلم شخصه، و يكفي في مقام استحقاق العقوبة هذا المقدار.
و احتمال عدم العقوبة، لرفع أحدهما بالجهل و الآخر بعدم الارتكاب، مندفع بأنّ عدم الاستحقاق لكلّ واحد بما هو هو لا يمنع عن الاستحقاق للجامع، نظير العلم الاجمالي.
ثمّ إذا اختلفت عقوباتهما- أو حكمهما الوضعي- فلأيّهما تكون العقوبة؟
كما إذا تصوّره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال- لتعلّق القضاء بذمّته يقينا- فكان إفطار نفس شهر رمضان، في يوم الشكّ أوّل رمضان.
الظاهر: إنّه إن كان حكم تكليفي و عقاب جامع فهو، لأنّه المتيقّن، و إن كانا
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٤.
[٢] التهذيب: ج ٦ ص ١٤٩ ح ٣٤٧.
[٣] الوسائل: الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤ و ٥.