بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٤ - آية التنازع
٣- و إن كانت خارجية عرفية- أي: الأكثر- فهو مخالف للكتاب و السنّة و العقل و الاعتبار- كما تقدّم-.
٤- و إن كانت طبيعية، فهي مهملة و لا تنفع في القضايا، لأنّها في حكم الجزئية، و لا شكّ أنّ وجود المعصوم في الأمّة يجعلها معصومة طبعا.
آية التنازع
٣- و من الآيات التي يستدلّ بها للإجماع قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ... [١].
بتقريب: أنّ الآية الكريمة دلّت بمفهوم الشرط على أنّه مع الإجماع و عدم التنازع لا يجب الردّ إلى اللّه و الرسول ٦ و لازمه العرفي: حجّية الإجماع.
و فيه أوّلا: استظهار كون هذا الشرط لترتّب المحمول على الموضوع، لا لتحقّق الموضوع غير واضح، فلعلّه من الشرط المحقّق للموضوع، و وجهه: أنّ مع عدم التنازع في شيء لا موضوع للردّ إلى اللّه و الرسول.
و يؤيّده: صدر الآية الكريمة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... [٢] فإن لم يتنازعوا في أنّ الطاعة ما ذا؟ فلا موضوع للردّ إلى اللّه و الرسول ٦.
و ثانيا: الدليل أعمّ من المدّعى، إذ لعلّ وجه جواز العمل بما اتّفقوا عليه- عند عدم الاختلاف- وجود الحجّة عند كل من عقل أو نقل. فالآية الكريمة لا دلالة لها على حجّية الإجماع.
[١] النساء: ٥٩.
[٢] النساء: ٥٩.