بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٦ - المطلب الثاني الظنّ و نوع الحجّية
السقوط وحده، أم في الثبوت وحده- كما في قضاء الصلاة و نحوه- أم لا في الثبوت و لا في السقوط؟ أقوال أربعة:
١- حجّة الأوّل: حجّية الظنّ إمّا مطلقا، أو للانسداد.
٢- حجّة الرابع: عدم حجّية الظنّ مطلقا، و عدم تمامية مقدّمات الانسداد، و هو المشهور بين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري تبعا لتلاميذ الوحيد البهبهاني (قدّس سرّهم).
٣- حجّة الثبوت وحده (يعني: كما يثبت التكليف بالعلم كذلك يثبت بالظنّ، و أمّا إذا ثبت تكليف بأحدهما، فلا يسقط إلّا بالعلم بالفراغ) و لعلّه:
أ- إمّا لوجوب دفع الضرر المظنون و عدم شمول الترخيصات مثل: «رفع ما لا يعلمون» [١] و نحوه للظنّ.
ب- أو لبناء العقلاء.
و قد يقال: إنّ الترخيصات شاملة كما سيأتي، و بناء العقلاء لا فرق فيه بين الثبوت و السقوط.
٤- حجّة السقوط وحده، نقلها الكفاية عن بعض المحقّقين قال: «و لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمّل» [٢].
و قال المشكيني: قوله: «و لعلّه» لاحتمال آخر هو: الانسداد في باب الفراغ، و قوله: «فتأمّل» إشارة إلى أمور على سبيل منع الخلو:
١- إن كان عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لزم كفاية الاحتمال بالسقوط
[١] الوسائل: الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، ح ١.
[٢] كفاية الأصول: ص ٢٧٥.