الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٢ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
يب- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد بن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
قه- عن أبي بصير مثله.
يب- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة، و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا.
يب- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط مثله.
مجالس البرقي- عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي، قال: يصلي ثلاثة و أربعة و ركعتين فإن كانت الظهر و العصر و العشاء كان قد صلى و إن كانت المغرب و الغداة فقد صلى.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال:
سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع، فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا أحصيها قال: توخ (١) الحديث.
يب- محمد بن يعقوب كما تقدم و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله.
يب- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة تجتمع علي، قال: تحر و اقضها.
(١)- توخى مرضاته تحرى و قصد أي تحر و جد حتى تستيقن.