الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٨٦ - باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
العلل- علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأي علة يسلم أي المصلي- علي اليمين و لا يسلم على اليسار؟ قال:
لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين و الذي يكتب السيئات على اليسار و الصلاة حسنات ليس فيها سيئات إلى أن قال: قلت: فلم لا يقال السلام عليك و الملك على اليمين واحد و لكن يقال السلام عليكم قال:
ليكون قد سلم عليه و على من على اليسار الحديث.
باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
قه- قال الصادق (عليه السلام) كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
أمالي الشيخ- الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن الحسين بن أبي منذر عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي و كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه.
كا- العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز و جل: (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) و قال: هو أحد الأزواج. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد.
كا- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها؟ فقال (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا، فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه في الشمخية (٢) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام) من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز و جل.
(١) فيه دلالة على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
(٢) كذا في الأصل.