الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٥٣ - باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
الكافي- العدة عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
الفقيه- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، قال: و في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
الكافي- العدة عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
التهذيب- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
التهذيب- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
الفقيه- عن ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى. و عن جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
التهذيب- عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.
الفقيه- عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء و إن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج مثله.