الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٣٠ - باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
يب- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد و ليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد فكتب إلي: السيف له و حليته. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى.
كا- يب- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال:
الصندوق بما فيه له (لا ريب أن هذه المعاني خلاف المعاني اللغوية بل هي عرفية و يحتمل في بعضها أن تكون شرعية قدمها (عليه السلام) على المعنى اللغوي منه).
كا- و عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال: فقال أبو الحسن (عليه السلام) الصندوق بما فيه له. و رواه الصدوق و الشيخ مثله.
كا- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيشابور أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون، فقال: ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص للفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (في هذا الخبر و نحوه دلالة على تعين حمل الكلام على عرف المتكلم دون غيره منه). و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله و رواه الصدوق بإسناده عن أبي طالب مثله.