الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٥ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
عبد الله (عليه السلام) و سأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل الله فليوم إيماء و إن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت:
كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء و قد ضيع.
كا- يب علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي. و التقريب أنه (عليه السلام) منع من دخول الماء قبل الصلاة لأجل الإتيان بها بحدودها التامة و هو وجوب المقدمة و ربما استفيد منه المنع من دخول الماء قبل الوقت إذا كان يؤدي إلى عدم إمكان الخروج قبل الصلاة و قوله في الحديث السابق: و قد ضيع أي ضيع مع الأداء بالإيماء لأن الأداء لا يسقط في حال بسبب المكان و نحوه.