الأصول الأصلية و القواعد الشرعية
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
المبادي اللغويّة
٦ ص
(٣)
باب الحقيقة و المجاز و أقسامه
٦ ص
(٤)
باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
١٢ ص
(٥)
باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها
٢٦ ص
(٦)
باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
٢٩ ص
(٧)
باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر
٣٢ ص
(٨)
باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه
٣٣ ص
(٩)
باب- استعمال المشترك في كلا معنييه
٣٣ ص
(١٠)
باب- دلالة الاقتضاء و دلالة الالتزام
٣٤ ص
(١١)
باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة
٣٥ ص
(١٢)
باب- عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ
٣٧ ص
(١٣)
باب- مفهوم الوصف
٣٨ ص
(١٤)
باب- حجية مفهوم الشرط
٣٩ ص
(١٥)
باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه
٤٢ ص
(١٦)
باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع
٤٣ ص
(١٧)
باب- أن (أو) للتخيير و للإبهام و أن كل شيء فيه لفظ
٤٤ ص
(١٨)
باب- أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب
٤٦ ص
(١٩)
باب- أن عسى في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب
٤٦ ص
(٢٠)
باب- أن اللام الجارة تفيد الاختصاص
٤٦ ص
(٢١)
باب- في الضمير و اسم الإشارة
٤٧ ص
(٢٢)
باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر
٤٨ ص
(٢٣)
باب- ورود (من) للتبعيض
٥١ ص
(٢٤)
باب- ورود «الباء» للتبعيض
٥٢ ص
(٢٥)
المبادئ الأحكامية
٥٢ ص
(٢٦)
باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
٥٢ ص
(٢٧)
باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة
٦٢ ص
(٢٨)
باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها
٦٥ ص
(٢٩)
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
٦٧ ص
(٣٠)
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب
٧٦ ص
(٣١)
باب- الوجوب الموسع و المضيق
٧٨ ص
(٣٢)
باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي
٧٩ ص
(٣٣)
باب- الوجوب التخييري
٨٠ ص
(٣٤)
العموم و الخصوص
٨١ ص
(٣٥)
باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل
٨١ ص
(٣٦)
باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق
٨٤ ص
(٣٧)
باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم
٨٤ ص
(٣٨)
باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل
٨٥ ص
(٣٩)
باب- أن أقل الجمع اثنان
٨٥ ص
(٤٠)
باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
٨٦ ص
(٤١)
أبواب- الأدلة الشرعيّة
٨٨ ص
(٤٢)
باب- الكتاب المجيد
٨٨ ص
(٤٣)
باب- حجية محكماته نصها و ظاهرها و وجوب العمل بما يفهم منها و الأخذ بها
٨٨ ص
(٤٤)
إيضاح
٩٣ ص
(٤٥)
تأييد و تسديد
٩٤ ص
(٤٦)
باب- أن الإحاطة بجميع معاني القرآن و العلم ببواطنه و أسراره و تأويله مختص بالنبي و الأئمة
١٢٢ ص
(٤٧)
باب- وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم و عدم تجاوزه و عدم جواز القراءة بما حذف منه و أن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها
١٣٣ ص
(٤٨)
أبواب السنة
١٣٤ ص
(٤٩)
باب- لزوم العمل بالسنة
١٣٤ ص
(٥٠)
باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة
١٣٦ ص
(٥١)
باب- وجوب العمل بالأحاديث و الروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي و الأئمة
١٤٥ ص
(٥٢)
باب- وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم
١٥٩ ص
(٥٣)
باب- من بلغه من روايات النبي و الأئمة
١٦٤ ص
(٥٤)
باب- ثواب من حفظ أربعين حديثا و فيه دلالة على حجية الخبر
١٦٥ ص
(٥٥)
باب- آداب الرواية)
١٦٧ ص
(٥٦)
باب- نقل الحديث بالمعنى
١٦٩ ص
(٥٧)
باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به
١٧٠ ص
(٥٨)
باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها
١٨٦ ص
(٥٩)
باب- في المروة و معناها زيادة على ما ذكر
١٩٣ ص
(٦٠)
باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر
١٩٥ ص
(٦١)
باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً
٢٠٢ ص
(٦٢)
باب- حجية العقل و مدحه و مدح أهله
٢٠٦ ص
(٦٣)
باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول
٢١٢ ص
(٦٤)
باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما
٢١٧ ص
(٦٥)
باب- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب و السنة أو ما يرجع إليهما و وجوب نقض الحكم مع ظهور الخطإ
٢٢٧ ص
(٦٦)
باب- الاجتهاد و التقليد لمن هو أهل لذلك و أن الناس صنفان مجتهد و مقلد و عالم و متعلم و بصير و مستبصر و مفتي و مستفتي و حاكم و محكوم عليه
٢٢٨ ص
(٦٧)
باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات
٢٣٩ ص
(٦٨)
باب التجزي
٢٤١ ص
(٦٩)
باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع
٢٤١ ص
(٧٠)
باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
٢٤٦ ص
(٧١)
باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات
٢٥٨ ص
(٧٢)
باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول
٢٦٤ ص
(٧٣)
باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام
٢٧٣ ص
(٧٤)
باب- الاحتياج إلى علم الرجال و أن ما روي عنهم
٢٨٤ ص
(٧٥)
باب- العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و التي نهوا عنها
٢٨٩ ص
(٧٦)
باب- صفات العلماء و أصنافهم و وجوب الحذر من متابعة علماء السوء
٢٩٣ ص
(٧٧)
باب- عدم جواز كتمان العلم عن أهله و الخيانة فيه إذا لم تكن تقية
٢٩٨ ص
(٧٨)
باب- وجوب كتمان العلم عن غير أهله و في محل التقية و مع عدم المصلحة في إظهاره
٣٠٠ ص
(٧٩)
باب- أنه لا يجب على الأئمة
٣٠٢ ص
(٨٠)
باب- بطلان تكليف ما لا يطاق
٣٠٥ ص
(٨١)
باب- نفي العسر و الحرج
٣٠٦ ص
(٨٢)
باب أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني
٣٠٨ ص
(٨٣)
باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه
٣٠٨ ص
(٨٤)
باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل
٣٠٩ ص
(٨٥)
باب- أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين و الآخرين و الحاضرين و الغائبين إلا ما خرج بالدليل
٣١٠ ص
(٨٦)
باب- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب و السنة
٣١٠ ص
(٨٧)
باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني
٣١١ ص
(٨٨)
باب- عدم جواز التأويل بغير معارض و دليل
٣١٢ ص
(٨٩)
باب- استحباب تعلم العلوم العربية و كراهة الانهماك فيها
٣١٣ ص
(٩٠)
باب- أنه ينبغي تعلم الكتابة و الحساب
٣١٣ ص
(٩١)
باب- عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية
٣١٣ ص
(٩٢)
باب- إباحة الطيبات و تحريم الخبائث
٣١٤ ص
(٩٣)
باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣١٥ ص
(٩٤)
باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه
٣١٥ ص
(٩٥)
باب- وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم
٣١٧ ص
(٩٦)
باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج
٣٢١ ص
(٩٧)
باب- معاشرة الناس بالتقية
٣٢٢ ص
(٩٨)
باب- وجوب طاعة السلطان بالتقية
٣٢٣ ص
(٩٩)
باب- وجوب الاهتمام و الاعتناء بالتقية و قضاء حقوق الإخوان
٣٢٣ ص
(١٠٠)
باب- جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء و الأئمة
٣٢٤ ص
(١٠١)
باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة
٣٢٧ ص
(١٠٢)
باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل
٣٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص

الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٢٠ - باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما

النار و الطين و لو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين و صفاء أحدهما على الآخر.

الكافي- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة فأجابه فيها فقال الرجل: أ رأيت إن كان كذا و كذا ما كان يكون القول فيها فقال له (عليه السلام): مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لسنا من أ رأيت في شيء.

الكافي- و بإسناده المتقدم عن الصادق (عليه السلام) في رسالته إلى أصحابه قال: أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير و اعلموا أنه ليس من علم الله و لا أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى و لا رأي و لا مقاييس إلى أن قال و كما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يأخذ بهواه و لا رأيه و لا مقاييسه خلافا لأمر محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) كذلك لم يكن لأحد بعد محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يأخذ بهواه و لا رأيه و لا مقاييسه إلخ.

الإحتجاج- عن بشر بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى قال دخلت أنا و النعمان أبو حنيفة على جعفر بن محمد (عليه السلام) إلى أن قال: يا نعمان إياك و القياس فإن أبي حدثني عن آبائه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله تبارك و تعالى مع إبليس في النار فإنه أول من قاس حيث قال: (خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)* فدعوا الرأي و القياس فإن دين الله لم يوضع على القياس. و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن البرقي عن معاذ بن عبد الله عن بشر بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى مثله.

الإحتجاج- في رواية أخرى أن الصادق (عليه السلام) قال لأبي حنيفة و ساق الخبر إلى أن قال: فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله إنما أنا صاحب قياس فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فانظر في قياسك إن كنت مقيسا أيما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟ قال بل القتل قال: فكيف رضي في القتل بشاهدين و لم يرض في الزنا إلا بأربعة؟ ثم قال له: الصلاة أفضل أم الصيام قال بل الصلاة أفضل؟ قال (عليه السلام): فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام و قد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ثم قال له البول أقذر أم المني؟

قال: البول أقذر قال (عليه السلام): يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني و قد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول الخبر. و فيه عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله