الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٨ - باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها
و ترك قوله: قوم الجارية أو بعها و قال في آخره: حتى يتصدق بثمن الجارية. و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى مثله.
كا- علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن أبي الحر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فها ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد و أعط كل منقطع به و كل محتاج من الحاج. و رواه في موضع آخر و قال فيه: عن أبي الحسن بدل قوله عن أبي الحر عن أبي عبد الله. و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبان عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله (عليه السلام) و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله.
كا- أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن أخويه محمد و أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة و جعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل:
أدفعها إلى بني شيبة و قيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق قلت بلى: قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد (عليه السلام) فاسأله قال: فأتيته (عليه السلام) فسألته و قصصت عليه القصة فقال:
إن الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما أهدي لها فهو لزوارها، بع الجارية و قم على الحجر و ناد: هل من منقطع به و هل من محتاج من زوارها؟
فإذا أتوك فسل عنهم و أعطهم و اقسم فيهم ثمنها قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة فقال: أما إن قائمنا لو قد قام أخذهم فقطع أيديهم و طاف بهم و قال: هؤلاء سراق الله. و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله.
قه- روي عن الأئمة (عليهم السلام) أن الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما جعل هديا لها فهو لزوارها و روي أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به نفقته فليحضر فيدفع إليه.
أقول- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب الذي قبله.