الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٢ - باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة
حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.
كا- علي بن محمد عن سهل و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله و قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال:
قال رسول الله: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
كا- العدة عن سهل عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان، فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر فقال:
إن ذاك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا و رواه الشيخ.
قه- روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع حرم البيع لقوله عز و جل: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ).
باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة
العيون- أبي و ابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي عن الرضا (عليه السلام) في الحديثين المختلفين قال في جملته: فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به إلى أن قال: و إن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين إلى أن قال: فما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إلى أن قال: فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمور به عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول