الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٥٩ - باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات
أمر بغير علم جدع أنف نفسه و من لم يعلم لم يفهم و من لم يفهم لم يسلم و من لم يسلم لم يكرم و من لم يكرم يهضم و من يهضم كان ألوم و من كان كذلك كان أحرى أن يندم.
الكافي- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: و إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى الله و إلى رسوله قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
الفقيه- عن داود بن الحصين مثله.
التهذيب- عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى مثله.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن جارود عن موسى بن بكير بن داب عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال لزيد بن علي: إن الله أحل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب أمثالا و سن سننا إلى أن قال: فإن كنت على بينة من ربك و يقين من أمرك و تبيان عن شأنك فشأنك و إلا فلا تروض مما أنت فيه من شك أو شبهة.
الكافي- و عنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا.
الكافي- و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى أول المواقيت و هي لا تصلى فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة و هي طامث حلال فسألوا الناس عن هذا فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت ذلك لم يدركوا الحج فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها فقد علم الله نيتها. قال في الوسائل: فهذه تركت واجبا في الواقع بجهلها بحكمه و لاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الإمام بل استحسن فعلها و استصوب احتياطها و قال: قد علم الله نيتها.
الوسائل- الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي شبيب عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث