الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٤٨ - باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
الكافي و التهذيب- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب إلى أن قال فأخبرت أبا بصير فقال سمعت جعفرا يقول إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم و ضرب الرجل الحر ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. و رواه الصدوق بإسناده عن شعيب عن أبي بصير.
التهذيب- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال: لا أرى عليها شيئا و يفرق بينها و بين الذي تزوج به و لا تحل له أبدا قلت: إن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني و يفرق بينها و بين الذي تزوجها و لا تحل له أبدا.
التهذيب- محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس و الهيثم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنه قد بقي عليها من عدتها و أنه قذفها بعد علمه بذلك فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الأولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر.
الكافي- أبو علي الأشعري عن ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال:
هذا جاهل.