الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٨٢ - باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل
عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيده الهمداني قال: قال الرضا (عليه السلام):
ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك الحديث.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه ثم قال: أ ليس قال رسول الله (عليه السلام) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها (عليه السلام) أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لقول الله عز و جل: (وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) لحرم على الحسن و الحسين لقول الله عز و جل: (وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
كا- العدة عن سهل بن زياد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز و جل: (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).
يب- محمد بن يعقوب مثله.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب و ذكر اسم الله عليه.
بيان- أشير بذلك إلى الآية. و رواه الشيخ و الصدوق أيضا في الصحيح.