الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٥٤ - باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
التهذيب- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان متعمدا فعليه بدنة.
الكافي- العدة عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة.
الفقيه- عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلواته و عليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلواته.
التهذيب- عن حريز مثله.
التهذيب- عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.
التهذيب- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم تكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه. و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم مثله.
الكافي- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يبين له شيء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
التهذيب- عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم مثله.
الكافي و التهذيب- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب