الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٤١ - باب- حجية مفهوم الشرط
يب- محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه و إن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذلك الدم إذا سأل في الماء و أشباهه. و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب.
كا- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا و لا يوجد منه الريح فتوضأ.
قه- سئل الصادق (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ و اغتسل.
كا- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.
كا- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الحديث. و بهذا المضمون أخبار أخر و التقريب فيها اكتفاء الأئمة (عليهم السلام) بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم و المنطق.