الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٧٨ - باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به
أمالي- الصدوق عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي (عليه السلام): إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه.
قرب الإسناد- ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال:
قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: كأنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي و ما خالف كتاب الله فليس من حديثي.
العلل و العيون- حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي و محمد بن موسى البرقي و محمد بن علي ماجيلويه و محمد بن علي بن هشام و علي بن عيسى المجاور رضي الله عنهم قالوا حدثنا علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد السياري قال: حدثنا علي بن أسباط قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال: فقال (عليه السلام): ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
العيون- أبي و ابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي أنه سئل الرضا (عليه السلام) يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) في الشيء الواحد فقال (عليه السلام):
إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله و دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه إلى أن قال: قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه فقال: و كذلك قد نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله عز و جل فما جاء في النهي عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لا يرخص فيه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و لا نأمر بخلاف ما أمر