الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٨١ - باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل
العموم و الخصوص
باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (عليه السلام) الزكاة على تسعة أشياء، الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل و عفى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال له: و ما هو؟ فقال الأرز فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لك إن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)، فوقع (عليه السلام): كذلك هو، و الزكاة في كل ما كيل بالصاع الحديث.
يب- علي بن الحسن بن فضال عن الحلبي و العباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عما سوى ذلك فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا، فقال: و ما هو قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره فقلت أ فيه الزكاة؟ فزبرني قال ثم قال: أقول لك إن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عفا عما سوى ذلك و تقول لي إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة.
يب- و عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك على الفضة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم فقال له الطيار و أنا حاضر: إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) و عندنا حب كثير، قال:
فعليه شيء قال: لا قد أعلمتك أن رسول الله (عليه السلام) عفا عما سوى ذلك.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد