الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٩ - باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال:
قلت: و البيت و الخادم قال: وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم الحديث.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) تزوج رجل امرأة على خادم قال:
فقال لي وسط من الخدم قال: قلت على بيت قال: وسط من البيوت.
يب- علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على دار قال لها دار وسط (١).
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله (لٰا تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ) قال: إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله: (قَدْ جٰاءَكُمْ بَصٰائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ) ليس يعني بصر العيون (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ) ليس يعني من البصر بعينه (وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهٰا) ليس يعني عمى العيون و إنما عنى إحاطة الوهم كما يقال: فلان بصير بالشعر و فلان بصير بالفقه و فلان بصير بالدراهم و فلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين. (المثبت معنى عرفي و المنفي معنى لغوي (منه (رحمه الله)) و رواه الطبرسي في الإحتجاج عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مثله و رواه الصدوق في التوحيد عن أبيه عن محمد العطار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان مثله.
يب- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل و ليس لك السيف فقال: لا بل السيف بما فيه له الحديث. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. و رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
(١)- لا ريب أن الدار و الخادم لا اختصاص لهما في اللغة و إنما ذلك معنى عرفي فيدل على تقديم العرف على اللغة (منه رحمة الله).