الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٤٠ - باب- حجية مفهوم الشرط
كا- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله عز و جل: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قال: ما أبينها، من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه. و رواه الصدوق بإسناده عن عبيد ابن زرارة.
يب- الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط فقال: لا تأكل إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير.
قه- عن هشام بن الحكم أنه تناظر، هو و بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص و أبي موسى الأشعري فقال المخالف:
إن الحكمين بقبولهما الحكم كانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين فقال هشام:
بل كانا غير مزيدين للإصلاح بينهما، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟
قال هشام: من قول الله في الحكمين: (إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا) علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح.
كا- يب- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
و رواه الكليني و الصدوق أيضا.
يب- محمد بن علي بن محبوب عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء الخبر (١).
(١)- وجه الاستدلال بهذه الأخبار اكتفاؤهم (عليهم السلام) بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم و المنطوق (منه (رحمه الله)).