الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٧ - باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
كا- العدة عن أحمد عن أبيه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن الله أوحى إلى أيوب خذ من سبختك كفا فابذره و كانت سبخته فيها ملح فأخذ أيوب كفا منها فبذره فخرج هذا العدس و أنتم تسمونه الحمص و نحن نسميه العدس.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال:
إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال: هو الذي يسمونه عندكم الحمص و نحن نسميه العدس. و رواه البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير و الذي قبله عن أبيه.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعد المكاري على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إلى أن قال:
فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال:
نعم إن الله يقول في كتابه: حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم و رواه الصدوق في الفقيه مرسلا، و رواه في العيون عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد. و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد المكاري و ذكر الحديث (إرشاد المفيد) قال: قضى أمير المؤمنين في رجل أوصى فقال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسأل عن ذلك فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر و تلا قوله تعالى: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، و قد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه و ضوأته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.
كا- يب- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة و الطيور أربعة. أقول فيه إشارة إلى قوله تعالى: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا.