الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٩ - باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
تفسير العياشي- عن عبد الصمد بن بشير عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: هذا في كتاب الله بين إن الله يقول: فاجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الطير أربعة و الجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزء واحد (١) و عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عبد الله عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني عن رجل من أهل خراسان في حديث أن رجلا مات و أوصى إليه بمائة ألف درهم و أمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا فسأل عنها جعفر بن محمد (عليه السلام) و أبو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمد (عليه السلام): ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال: الربع فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع فقال جعفر بن محمد (عليه السلام): و من أين قلتم الربع فقالوا لقول الله عز و جل: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) هذا قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا: ظننا أنها أربعة فقال أبو عبد الله لا و لكن الجبال عشرة.
يب- علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمر عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير و حفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من
(١)- كذا في الأصل و ربما كان الأصح (واحدا) بالنصب.