الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٣٠٨ - باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه
المحاسن- أبي عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الناس مأمورون و منهيون و من كان له عذر عذره الله أقول:
و تقدم ما يدل على ذلك من الأبواب السابقة.
باب: أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني.
التهذيب- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها و ليس شيء مما حرم الله إلا و قد أحله الله لمن اضطر إليه.
التهذيب- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام و هو على حاله فقال: لا بأس بذلك و ليس شيء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه. أقول: و ورد في كثير من الأخبار حل الميتة للمضطر و حل شرب الخمر للعطشان المضطر و في الأبواب المتقدمة دلالة على ذلك أيضا.
باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه.
الفقيه- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
التهذيب- بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن