الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٠ - باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
عشرة و كانت الجبال عشرة. و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة أن الله تعالى يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحديث. و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (عليه السلام) في الرجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة أن الله تعالى يقول:
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه. و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن البزنطي عن الحسين بن خالد و رواه في العيون و معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة و يستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاعم الأخبار، و قال الصدوق كان الناس يجزون أموالهم فيما مضى فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة و منهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضي وصيته و مثل هذا لا يوصي به إلا من يعلم اللغة و يفهم عنه فأما جمهور الناس فلا تقع الوصية لهم إلا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغة انتهى. و حاصله الرجوع إلى عرف الموصي و ما يفهم من قصده، و قول الشيخ مبني على عدم العرف.
يب- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر في حديث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ إلى آخر الآية. و بإسناده عن علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا (عليه السلام) و ذكر نحوه. و بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان و أحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله و لا ندري السهم أي شيء هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (عليهم السلام) فقال: السهم واحد من ثمانية إلى أن قال: قول الله عز و جل: إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وَ فِي الرِّقٰابِ و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثم عقد بيده ثمانية ثم قال: و كذلك قسمها رسول الله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية، و رواه