الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٨٩ - باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها
الكافي- محمد عن.
التهذيب- ابن عيسى عن.
الفقيه- السراد عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته و عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ يشهد لأخيه قال: لا بأس بذلك، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه.
التهذيب- الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر.
الفقيه- عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الخبر.
أمالي الصدوق- عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته. و عن أبيه عن علي بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمد بن إسماعيل عن نوح بن شعيب عن صالح بن عقبة عن علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) و قد قلت له: يا بن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل، فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال فقلت له: تقبل شهادة المقترف للذنوب، فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان و لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا الخير.
الخصال- عن أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمد عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم