الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٥١ - باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه، و قال: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة فقال إن كانا جاهلين استغفروا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء الحديث.
التهذيب- محمد بن يعقوب مثله.
الكافي- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وقع على أهله و هو محرم قال جاهل أو عالم؟ قال: قلت جاهل قال يستغفر الله و لا يعود و لا شيء عليه.
التهذيب- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء الخبر.
التهذيب- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء.
الفقيه- قال الصادق (عليه السلام) في حديث إن جامعت و أنت محرم إلى أن قال: و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
الفقيه- عن منصور بن حازم قال سأل سلمة بن محمد أبا عبد