الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٩ - باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي
موسعة و أشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة و تؤخر أخرى و الجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
يب- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن من الأمور أمورا موسعة و أمورا مضيقة و إن الوقت وقتان و إن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و ربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
قه- قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد و هو من المضيق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
مصباح- الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر و الحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس و هي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان.
المحاسن- عن أبيه عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لها إلا وقت واحد حين تزول الشمس و في بصائر الدرجات قريب منه. و يدل على ذلك أخبار كثيرة مذكورة في أوقات اليومية و في وقت الجمعة.
باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.