الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٥٠ - باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة و هو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال: ليس عليه الغسل و قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا هو رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
يب- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت: فرجل رأى في المنام إنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه غسل إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
يب- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه و قد نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنما نهاهم من أجل ظهورهم.
يب- الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجريث فقال: و ما الجريث؟ فنعته له فقال:
لا أجد فيما أوحي إلي محرما عَلىٰ طَعٰامٍ وٰاحِدٍ إلى آخر الآية.
يب- عنه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ) قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.