الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٧ - باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها
الله شيعتنا و رواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى و رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد و عنه عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا أوصى إلي بمال في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج قلت: أوصى إلي في السبيل قال: اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج.
يب- محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و مره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية. و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ياسين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا قد برأت ذمتك، أدفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قال أبو جعفر: فأتاني فسألني فقلت: إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته و عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك الحديث. و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم. و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى مثله.
كا- محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان و مره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته