الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٣٥ - باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة
باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة
الآيات- قال الله تعالى: (فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا) و قال تعالى: (وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينٰارٍ لٰا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) الآية و قال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).
يب- الحسين بن سعيد عن حماد بن ربعي عن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي (عليه السلام): أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار.
السرائر- عن حماد مثله.
قه: عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول:
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: و كان علي يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه و قال: يجب عليه المهر و الغسل.
كا- محمد بن أبي عبد الله عمن ذكره عن محمد بن عيسى عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (لٰا تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصٰارَ) فقال: يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند و الهند و البلدان التي لم تدخلها و لا تدركها ببصرك و أوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون.
الأمالي- المكتب عن محمد الأسدي عن ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عز و جل: (لٰا تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ) قال: لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون.