الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٠٣ - باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً
الكافي- أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن سيف عن محمد بن عبيد قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرؤية و ما ترويه العامة و الخاصة و سألته أن يشرح لي ذلك فكتب بخطه: اتفق الجميع لا تمانع بينهم بأن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة الخبر.
مصباح الشريعة- قال الصادق (عليه السلام): لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي عن الله عز و جل بصفاء سره و إخلاص عمله و علانيته و برهان من ربه في كل حال إلى أن قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا قال فهل أشرفت على مراد الله عز و جل في أمثال القرآن؟ قال لا قال إذا هلكت و أهلكت و المفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن و حقائق السنن و بواطن الإشارات و الآداب و الإجماع و الاختلاف و الاطلاع على أصول ما أجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ إن قدر.
تحف العقول- كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر (عليه السلام) في مجلس الرشيد فقال الرشيد بعد كلام طويل لموسى بن جعفر (عليه السلام): بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجارينا فقال: نعم و أتى بدواة و قرطاس و كتب: بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة أمر لا اختلاف فيه و هو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليها و هي الغاية المعروض عليها كل شبهة و المستنبط فيها كل حادثة و أمر يحتمل الشك و الإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله يجمع على تأويلها و سنة مجمع عليها لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله و لا يسع خاصة الأمة و عامتها الشك فيه و الإنكار له و هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه و أرش الخدش فما فوقه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته و ما غمض عليك صوابه نفيته فمن أورد واحدة من هذه الثلاث