الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٩٠ - باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها
يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت أخوته و حرمت غيبته. و رواه في العيون أيضا.
الخصال- عن أبيه عن علي بن موسى الكميداني عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس من إذا حدثهم لم يكذبهم و إذا وعدهم لم يخلفهم و إذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته و تظهر فيهم مروته و أن تحرم عليهم غيبته و أن تجب عليهم أخوته.
التهذيب- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
التهذيب- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز، إذا كان مرضيا معه شاهد آخر.
التهذيب- جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.
التهذيب- أحمد بن محمد بن عيسى عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته و أشهد شاهدا ناصبا، قال: كل من ولد على الفطرة و عرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.