الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٨ - باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللّه (عليه السلام) بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلى، فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله عز و جل أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء.
يب- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال إن امرأة أوصت إلي الحديث.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن فضالة عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله عز و جل: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال عشرة. و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال. و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن عمار مثله.
معاني الأخبار- محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة لأن الله يقول ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال عشرة و الطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا: قال:
و روي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز و جل: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. و عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها و جزء منه لفلانة و فلانة فلم أعرف ذلك فقدماني إلى ابن أبي ليلى فقال ليس لهما شيء، فقال: كذب و الله لهما العشر من الثلث. (إرشاد المفيد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله و لم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله و تلا قوله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.