الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٦٠ - باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات
قال فيه الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
التهذيب- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها.
التهذيب- محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لا تجامعوا في النكاح عند الشبهة و قفوا عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
الفقيه- بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد.
النهج- في كتابه (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف أما بعد يا بن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مائدة فأسرعت إليها إلى أن قال: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
النهج- في كتابه (عليه السلام) إلى الأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور إلى أن قال أوقفهم في الشبهات و خذهم بالحجج.
نهج البلاغة- في خطبة له (عليه السلام) فلا تقولوا ما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون إلى أن قال فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر و لا يتغلغل إليه الفكر.
نهج البلاغة- فيا عجبا و ما لي لا أعجب من خطإ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون أثر نبي و لا يقتدون بعمل وصي و يعملون في الشبهات و يسيرون في الشهوات المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر عندهم ما أنكروا و مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم و تعويلهم في المهمات على آرائهم كأن كل امرئ منهم إمام نفسه و قد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات و أسباب محكمات.
نهج البلاغة- في وصيته لولده الحسن (عليه السلام) يا بني دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلف و أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال إلى أن قال: و ابدأ قبل ذلك بالاستعانة بإلهك و الرغبة إليه في توفيقك و ترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة.