الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٣ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
قرب الإسناد- عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة و هو يريد أن يقضي؟ قال: يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه و أتم.
قه- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك الحديث.
يب- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد، فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد قال: و ذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الذي تحته. و رواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار مثله.
كا- علي بن محمد رفعه قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.
يب- محمد بن يعقوب مثله.
قه- عن المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه، فقال: إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجنة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم و إذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة و رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في العلل.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: لا يؤم الأعمى