الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧١ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
المقنع- للصدوق قال: روي إن أجنبت في أرض و لم تجد إلا ماء جامدا و لم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.
يب- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة إلا بطهور.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله و أن يبطش بهما إلى ما أمر الله و فرض عليهما من الصدقة و صلة الرحم و الجهاد في سبيل الله و الطهور للصلوات الحديث.
يب- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن على الإمام أن يخرج المحبوسين (المحبسين خ. ل). في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن.
قه- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس فقيل: يا أمير المؤمنين و لم ذلك؟ قال: لئلا يضعف عن إتيان الجمعة.
قه- عن السري عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) قال: يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.
مصباح الكفعمي- عن الرضا (عليه السلام) قال: ما يؤمن من سافر يوم الجمعة. قبل الصلاة أن لا يحفظه الله في سفره.
قه- روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد:
حرم البيع حرم البيع لقوله عز و جل: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ).