الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٠ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت الخبر و روى الصدوق نحوه.
تفسير العياشي- عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ما حد ذلك؟ فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و رواه الحلي في السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن أكل الثوم فقال:
إنما نهى عنه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لريحه فقال: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير و رواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أذينة نحوه، قال الشيخ: قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: حدثني من أصدق من أصحابنا أنه سئل أحدهما (عليهما السلام) عن ذلك فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله (١).
يب- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المرعى و صلاح الإبل قال: لا. و رواه الحلي في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
(١)- في دلالة الحديث على المطلوب دقة فتأمل.