القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٩
السفاهة، فالمنع يحتاج إلى دليل.
وقد ذكروا منع الفضل عما استأجره به في موارد، منها: هذه الثلاثة المذكورة في الشرائع: " المسكن " وقد عبر عنه في بعض الاخبار بالدار والبيت ١، و " الخان " وقد عبر عنه في بعض الاخبار بالحانوت، و " الاجير " ٢. وفي بعض الاخبار ألحق بالاجير " الرحى " ٣ ولكن لم يذكره في الشرائع، ولعله لان الرواية الواردة فيها عبر بالكراهة لا الحرمة، بخلاف الثلاثة المذكورة.
وهي رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: " إني لاكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أو اجرها بأكثر مما استأجرها، إلا أن أحدث فيها حدث، أو أغرم فيها غرما " ٤. ومفهوم رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام: أن أباه كان يقول: " لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا " ٥. فالرواية بمفهومها دالة على أن المذكورات إذا لم يصلح فيها شيئا ففي إجارتها بأس بأكثر مما استأجرها به. ولكن كون البأس في إجارة هذه الامور لا تدل على الحرمة، بل أعم منها ومن (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٧١ باب الرجل يستأجر الارض أو الدار.
..، ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٠٣، ح ٨٩٤ باب المزارعة، ح ٤٠ " الاستبصار " ج ٣ ص ١٢٩ ح ٤٦٣، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم.
..، ح ٢ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٥٩ كتاب الاجارة باب ٢٠ ح ٢ و ٣. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٧٢ باب الرجل يستأجر الارض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٦٠ كتاب الاجارة باب ٢٠ ح ٤. (٣) " الفقيه " ج ٣ ص ٢٣٥ ح ٣٨٦٤، بيع الكلاء والزرع والاشجار، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٥٩، كتاب الاجارة باب ٢٠ ح ١. (٤) تقدم تخريجه في هذه الصفحة هامش ٣. (٥) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٢٣ ح ٩٧٩، في الاجارات ح ٦١، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٦٣ كتاب الاجارة، باب ٢٢ ح ٢.