القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٧
الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة والتحليف، لعله يستخرج منه شئ " ١. ومنها: خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا، فزعم أنه سرق من بين متاعه.
فقال عليه السلام: " عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، فإن سرق متاعه فليس عليه شئ " ٢. أقول: لاشك في أن هذه الاخبار متعارضة، لان طائفة منها تنفي الضمان عن المذكورين، وأخرى تثبت إلا أن يأتي بالبينة على التلف من دون تعد ولا تفريط.
ومقتضى قواعد باب القضاء هو طلب البينة على التلف إن لم يصدقهم المالك، وأما لو صدقهم في التلف وادعى عليهم التعدي والتفريط فمقتضى قواعد أبواب الامانات هو عدم اتهامهم بذلك وقبول قولهم مع اليمين، فيمكن الجمع بين الطائفتين بحمل ما مفادها الضمان إلا أن يأتوا بالبينة، على دعواهم التلف وحمل ما مفادها عدم ضمانهم على دعوى المالك عليهم التعدي أو التفريط.
ويمكن أيضا أن يجمع بين الطائفتين بحمل احديهما على مورد اتهامهم وعدم كونهم مأمونين عنده، كما هو صريح جملة من أخبار الباب، وهي الطائفة التي مفادها ضمانهم إلا أن يأتوا بالبينة على التلف بدون تعد أو تفريط، وحمل الطائفة الاخرى - أي النافية للضمان عنهم - على كونهم مأمونين عنده، فالقول قولهم مع الحلف ولا يكونون ضامنين مع الحلف.
وأما لو أتوا بالبينة فيرتفع الضمان عنهم أم لا؟ مبني على أن الميزان للمنكر هو خصوص الحلف بحيث لو أتى بالبينة على نفي ما يدعيه المدعي لا أثر لها، أو (١) " الفقيه " ج ٣ ص ٢٥٧، ح ٣٩٢٨، باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ح ٩، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢١٨، ح ٩٥١، في الاجارات، ح ٣٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٤، أبواب أحكام الاجارة، باب ٢٩، ح ١١. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٢، باب ضمان الصناع، ح ٤، " الفقيه " ج ٣ ص ٢٥٦، ح ٣٩٢٥، باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه، ح ٦، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢١٨ ح ٩٥٣، في الاجارات، ح ٣٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٢، أبواب أحكام الاجارة، باب ٢٩ ح ٥.