القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٦
ملك المقترض، فله التطبيق والتعيين، فليس للمقرض إلزام المقترض بارتجاع خصوص العين المقترضة.
وأما إذا كان في مقام الفسخ وحل العقد، فالظاهر أنه لا دليل على جواز عقد القرض إلا دعوى الاجماع عليه.
ولكن الظاهر أن الاجماع المدعى عندهم على الجواز ليس بمعنى جواز الفسخ وحل العقد كي يرجع كل واحد من العوضين إلى صاحبه كما هو الشأن في العقود المعاوضية الجائزة، بل المراد من الجواز القرع أن المقرض ليس ملزما ببقاء ماله عند المقترض مدة طويلة أو قصيرة، بل في أي وقت من الاوقات له مطالبة ماله ولو بعوضه المثلي أو بقيمته، وإلا فمقتضى أصالة اللزوم في العقود وفي الاملاك عدم جواز فسخه.
وقد شرحنا وجهه في العقود وفي الاملاك في قاعدة أصالة اللزوم في العقود في المجلد الخامس من هذا الكتاب.
والشاهد على ذلك أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في أنه هل للمقرض ارتجاع عين المال المقروضة أم لا، ولو كان الجواز بمعنى الفسخ وحل العقد اتفاقيا لما كان وجه للاختلاف في إمكان الارتجاع، فمن ذلك يعلم أن قولهم بجواز القرض هو المعنى الذي ذكرنا لاالفسخ وحل العقد، فبناء على هذا لا وجه للقول بجواز الارتجاع، بل الاظهر - لو لم يكن أقوى - عدم جواز ارتجاع عين المال المقروضة كما هو المشهور عندهم كما في المسالك، بل ادعى في الجواهر ١ الاجماع بين المتأخرين.
فرع: قال في الشرائع: لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم ٢. وهذه العبارة يحتمل فيها معنيان: (١) مسالك الافهام ج ١ ص ١٧٦، جواهر الكلام ج ٢٥ ص ٢٨. (٢) شرائع الاسلام، ج ٢ ص ٦٨.