القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٨
ومنها: أنه يستحب على الدائن إمهال المديون وعدم التضييق عليه.
ومنها: استحباب الاشهاد على الدين، روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر " ١. ومنها: أنه يستحب ترك الاستدانة مع الاستغناء منها بل فعله مكروه.
ومنها: أنه يستحب أداء دين الابوين، وبعد موتها يتأكد الاستحباب.
وقد ذكر في الوسائل في كتاب الدين الاخبار الدالة على استحباب هذه الامور وكراهة البعض الاخر فعليك بمراجعتها ٢. فرع: تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لان يكون ضامنا، وقد ورد بذلك أخبار ٣، وهذا بناء على ما هو الحق عندنا من أن حقيقة الضمان نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى في غاية الوضوح.
نعم في رواية عبد الله بن سنان قيد براءة ذمة الميت برضاء الغرماء بذلك الضمان ٤. فرع: ظاهر الاخبار أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاة من سهم الغارمين إذا كان قد أنفق ما استدانة في طاعة أو مباح، وأما لو (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٩٨ كتاب المعيشة باب من أدان ماله بغير بينة ح ٣ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٣ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٠، ح ٢. (٢) " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١٧ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٣٠ ح ١ و ٢. (٣) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٨ ح ٣٩٧ في الديون وأحكامها ح ٢٢ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٩ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٤ ح ٢. (٤) " الكافي " ج ٥ ص ٩٩ كتاب المعيشة باب أنه إذا مات الرجل حل دينه ح ٢ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٧ ح ٣٩٢ في الديون وأحكامها ح ١٧ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٨ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٤ ح ١.