القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٢
أو أكثر؟ قال عليه السلام: " هذا الربا المحض " ١. منها: ما في الكافي والتهذيب قال خالد بن الحجاج: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا؟ قال: " لا بأس ما لم يشترط " قال: وقال: " جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط " ٢. ومنها: ما في الفقيه والتهذيب والاستبصار، موثقة إسحاق بن عمار، قال: قلت: لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل الذي يكون له عند الرجل المال قرضا، فيطول مكثه عند الرجل لايدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: " لا بأس " إذا لم يكن يشترط " ٣. ومنها: ما في الكافي والفقيه والتهذيب، حسن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا، ثم يعطي سودا وقد عرفت أنها أثقل مما أخذ، وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: " لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح " ٤. ومنها: ما في الكافي والتهذيب، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا (١) " قرب الاسناد " ص ٢٦٥ ح ١٠٥٥، ما يحل من البيوع، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٨ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ١٨. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ كتاب المعيشة، باب الصروف ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١١٢ ح ٤٨٣، في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ح ٨٩ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٧٦، كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٢، ح ١. (٣) " الفقيه " ج ٣ ص ٢٨٤ ح ٤٠٢٧ كتاب المعيشة " باب الربا ح ٣٧ تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٢٠٥. ح ٢٦٧، في القرض وأحكامه ح ٢١ " الاستبصار " ج ٣ ص ١٠ ح ٢٨ في القرض لجر المنفعة، ح ٨ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٦ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ١٣. (٤) " الكافي " ج ٥ ص ٢٥٣ كتاب المعيشة، باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ح ١ " الفقيه " ج ٣ ص ٢٨٤، ح ٤٠٢٥، كتاب المعيشة باب الربا ح ٣٥ " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٠٩ ح ٤٧٠ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك.
.، ح ٧٦ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٧٦، كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٢ ح ٢.