القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٠
ما أجره " ١. ولما رواه سليمان بن جعفر الجعفري من أن مولانا الرضا عليه السلام قد ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته.
فقلت له: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال عليه السلام: " إني نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته، فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك ورأى أنك قد زدته " ٢. ودلالة الخبرين على ما ذكرنا في العنوان واضحة.
فرع: يكره تضمين الاجير إلا مع التهمة.
هذه العبارة ذكروها في المتون الفقهية، واختلف في المراد منها، وقد ذكر في الجواهر ٣ في بيان المراد منها وجوها سبعة ولكن ظاهر العبارة لا خفاء فيه، ولا وجه للحمل على خلاف ظاهرها بقرينة الواردة في هذه المسألة.
وظاهر العبارة أنه بعد ما وجد أسباب التضمين وكان له أن يغرمه ويضمنه بأي سبب كان وأي دليل من الادلة لكن مع بقاء الشك وجدانا في تفريطه كره مع الاعتراف بأمانته أن يغرمه ويضمنه.
نعم لو اتهمه - أي يكون ظانا بأنه فرط أو خان وهو ليس بمأمون عنده - فلا كراهة في تضمينه.
(١) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢١١ ح ٩٣١، في الاجارات ح ١٣، " الكافي " ج ٥ ص ٢٨٩، باب كراهة استعمال الاجير.
..، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٤٥ أبواب أحكام الاجارة، باب ٣ ح ٢. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٨٨ باب كراهة استعمال الاجير.
..، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢١٢ ح ٩٣٢، في الاجارات ح ١٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٤٥ أبواب أحكام الاجارات، باب ٣ ح ١. (٣) " جواهر الكلام " ج ٢٧ ص ٢٥٥.